فصل: 2- أن تكون الطريق آمنة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.2- أن تكون الطريق آمنة:

بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله.
فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق، أو وباء، أو خاف على ماله من أن يسلب منه، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا.
وقد اختلف العلماء فيما يؤخذ في الطريق، من المكس والكوشان، هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا؟.
ذهب الشافعي وغيره، إلى اعتباره عذرا مسقطا للحج، وإن قل المأخوذ.
وعند المالكية: لا يعد عذر، إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه.

.3، 4- أن يكون مالكا للزاد والراحلة:

والمعتبر في الزاد: أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعوله كفايز فاضلة عن حوائجه الاصلية، من ملبس ومسك، ومركب، وآلة حرفة حتى يؤدي الفريضة ويعود.
والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والاياب، سواء أكان ذلك عن طريق البر، أو البحر، أو الجو.
وهذا بالنسبة لما لا يمكنه المشي لبعده عن مكة.
فأما القريب الذي يمكنه المشي، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها.
وقد جاء في بعض روايات الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر السبيل بالزاد والراحلة.
فعن أنس رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة» رواه الدارقطني وصححه.
قال الحافظ: والراجح إرساله: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف.
وقال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة.
وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والحصيح رواية الحسن المرسلة.
وعن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا، وذلك أن الله تعالى يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}» رواه الترمذي، وفي إسناده هلال ابن عبد الله، وهو مجهول، والحارث وكذبه الشعبي وغيره.
والأحاديث، وإن كانت كلها ضعيفة، إلا أن أكثر العلماء يشترط لايجاب الحج الزاد والراحلة لمن نأت داره فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه.
قال ابن تيمية: فهذه الأحاديث - مسندة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة - تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي.
وأيضا فإن الله قال: في الحج: {من استطاع إليه سبيلا} إما أن يعني القدرة المعتبرز في جميع العبادات - وهو مطلق المكنة - أو قدرا زائدا على ذلك، فإن كان المعتبر الأول لم تحتج إلى هذا التقييد، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائدا على ذلك، وليس هو إلا المال.
وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة، كالجهاد.
ودليل الاصل قوله تعالى: {ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج} إلى قوله: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه}.
وفي المهذب: وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه، لم يلزمه، حالا كان الدين ومؤجلا، لأن الدين الحال على الفور، والحج على التراخي، فقدم عليه، والمؤجل يحل عليه، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين.
قال: وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله، أو خادك يحتاج إلى خدمته لم يلزمه.
وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاج العنت - قدم النكاح، لأن الحاجة إلى ذلك على الفور.
وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها، ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة، فقد قال أبو العباس، ابن صريح: لا يلزمه الحج، لأنه محتاج إليه، فهو كالمسكن والخادم.
وفي المغني: إن كان دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه، لأنه قادر، وإن كان على معسر، أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه.
وعند الشافعية: أنه إذا بذل رجل لاخر راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها، لأن عليه في قبول ذلك منة، وفي تحمل المنة مشقة، إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غيره منة تلزمه.
وقالت الحنابلة: لا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا.
وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالا.
5- أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه.

.حج الصبي والعبد:

لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حجا صح منهما، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام: قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى أيما عبد حج ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى» رواه الطبراني بسند صحيح.
وقال السائب بن يزيد: حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين رواه أحمد والبخاري، والترمذي وقال: قد أجمع أهل العلم: على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا.
فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجرا».
وعن جابر رضي الله عنه: قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم رواه أحمد، وابن ماجه.
ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج، وإلا أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى، ووقف بعرفة، ورمى عنه.
ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة، أو فيها: أجزأ عن حجة الإسلام، كذلك العبد إذا أعتق.
وقال مالك، وابن المنذر: لايجزئهما، لأن الاحرام العقد تطوعا، فلا ينقلب فرضا.

.حج المرأة:

يجب على المرأة الحج، كما يجب على الرجل، سواء بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال: انطلق فحج مع امرأتك» رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.
وعن يحيى بن عباد قال: كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي: إني لم أحج حجة الإسلام، وأنا موسرة، ليس لي ذو محرم، فكتب إليها: «إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا».
وإلى اشتراط هذا الشرط، وجعله من جملة الاستطاعة، ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والنخعي، والحسن، والثوري، وأحمد، وإسحق.
قال الحافظ: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب - تسافر وحدها، إذا كان الطريق آمنا.
وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة.
وفي سبل السلام: قال جماعة من الائمة: يجوز للعجوز السفر من غير محرم.
وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولازوج - إذا وجدت رفقة مأمونة، أو كان الطريق آمنا - بماروه البخاري عن عدي بن حاتم قال: «بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة قال: قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله».
واستدلوا أيضا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن ابن عوف.
وكان عثمان ينادي: ألا لا يدنو أحد منهن، ولا ينظر إليهن، وهن في الهوادج على الإبل.
وإذا خالفت المرأة وحجت، دون أن يكون معها زوج أو محرم، صح حجها.
وفي سبل السلام قال ابن تيمية: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم، ومن غير المستطيع.
وحاصله: أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، مثل المريض، والفقير، والمعضوب، والمقطوع طريقه، والمرأة بغير محرم، وغير ذلك، إذا تكلفوا شهود المشاهد، أجزأهم الحج.
ثم منهم من هو محسن في ذلك، كالذي يحج ماشيا، ومنهم من هو مسئ في ذلك، كالذي يحج بالمسألة، والمرأة تحج بغير محرم.
وإنما أجزأهم، لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت، في الطريق، لا في نفس المقصود.
وفي المغني: لو تجشم غير المستطيع المشقة، سار بغير زاد وراحلة فحج، كان حجه صحيحا مجزئا.
استئذان المرأة زوجها: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة، لأنها عبادة وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها، كمالها أن تصلي أول الوقت، وليس له منعها، ويليق به الحج المنذور، لأنه واجب عليه كحجة الإسلام.
وأما حج التطوع فله منعها منه.
لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في امرأة كان لها زوج ولها مال، فلا يأذن لها في الحج - قال: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها».
من مات وعليه حج من مات وعليه حجة الإسلام، أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله، كما أن عليه قضاء ديونه.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري.
وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت، سواء أوصى أم لم يوص، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا، وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة، أو زكاة، أو نذر.
وإلى هذا ذهب ابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، والشافعي، ويجب إخراج الاجرة من رأس المال عندهم.
وظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فالله أحق بالوفاء».
وقال مالك: إنما يحج عنه إذا أوصى.
أما إذا لم يوص فلا يحج عنه، لأن الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية، فلا يقبل النيابة.
وإذا أوصى حج من الثلث.
لحج عن الغير من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه، بمرض أو شيخوخة، لزمه إحجاج غيره عنه، لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه، فصار كالميت فينوب عنه غيره.
ولحديث الفضل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع: رواه الجماعة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الترمذي أيضا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن يحج عن الميت.
وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه، حج عنه.
وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي.
وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة، ولم يأت نص يخالف ذلك.
إذا عوفي المعضوب إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنهيسقط الفرض عنه ولا تلزمه الاعادة، لئلا تقضي إلى إيجاب حجتين، وهذا مذهب أحمد.
وقال الجمهور: لايجزئه، لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه، وأن العبرة بالانتهاء.
ورجح ابن حزم الرأي الأول، فقال: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لايستطيع الحج، راكبا، ولا ماشيا، وأخبر أن دين الله يقضى عنه، فقد تأدى الدين بلاشك وأجزأ عنه.
وبلا شك إن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص.
ولا نص ههنا أصلا بعودته.
ولو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة والسلام ذلك.
إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب.
فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه.
شرط الحج عن الغير يشترط فيمن يحج عن غيره، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه.
لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.
قال: «فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» رواه أبو داود، وابن ماجه.
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
قال ابن تيمية: إن أحمد حكم - في رواية ابنه صالح عنه - أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف.
وهذا قول أكثر أهل العلم: أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا، مستطيعا كان أولا، لأن ترك الاستفصال، والتفريق في حكاية الاحوال، دال على العموم.

.من حج لنذر وعليه حجة الإسلام:

أفتى ابن عباس وعكرمة، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أنه يجزئ عنهما.
وأفتى ابن عمر، وعطاء: بأنه يبدأ بفريضة الحج، ثم يفي بنذره.
لاصرورة في الإسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاصرورة في الإسلام» رواه أحمد وأبو داود.
قال الخطابي: الصرورة تفسير تفسيرين.
أحدهما أن الصرورة، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل، على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة: لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد والوجه الآخر أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج.
فمعناه على هذا: أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج، فلا يكون صرورة في الإسلام.
وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره.
وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة.
وهذا مذهب الاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك والثوري: حجه على مانواه.
وإليه ذهب أصحاب الرأي.
وقد روي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والنخعي.